العلامة الحلي
12
نهاية الإحكام
الخامس : لو فاتت الجمعة صلى الظهر أربعا بنية الأداء إن كان وقت الظهر باقيا ، وإن خرج الوقت صلى أربعا بنية قضاء الظهر لا الجمعة ، لأنه مع خروج وقت الجمعة تسقط الجمعة ويجب الظهر أداءا ، لسعة وقت الظهر وإمكان فوات الجمعة مع بقائه ، فيكون الفائت بعد فوات الجمعة هو الظهر ، لانتقال الوجوب إليه . ولو فاتته الجمعة بعد انعقادها ، بأن زوحم وخرج الوقت قبل أدراك ركعة مع الإمام ، استأنف الظهر ولا يبني على الجمعة ، لتغائر الفرضين . السادس : لو صلى المكلف بالجمعة الظهر قبل أن يصلي الإمام الجمعة ، لم تصح صلاته ويجب عليه السعي إلى الجمعة ، فإن صلاها برئت ذمته ، وإلا أعاد الظهر ، لأن ما فعله أولا لم يكن واجبا عليه . ولا فرق في صحة الظهر المفعولة بعد فوات الجمعة بين أن يكون قد ترك الجمعة عمدا أو لضرورة . ولو صلى الظهر وشك هل صلى قبل صلاة الإمام أو بعدها ؟ فالأصل البقاء . ولو صلى الظهر قبل فراغ الإمام من الجمعة ، فإن علم أنه يفوته إدراكها ، صحت صلاته وإلا فلا . وفوات الجمعة برفع الإمام رأسه من ركوع الثانية . السابع : من لا تجب عليه الجمعة - كالمسافر والعبد - له أن يصلي الظهر قبل صلاة الإمام ومعه وبعده ، وإن جاز أن يصلي جمعة ، لأن الجمعة غير واجبة عليه ، فصح منه الظهر في أوله كالبعيد . ولا يستحب له تأخير ظهره حتى يفرغ الإمام ، لأن فرضه الظهر ، فيستحب تقديمها . فإذا حضر أصحاب الأعذار الجمعة وجبت عليهم ، وسقط عنهم فرض الوقت ، لأنها سقطت عنهم لعذر تخفيفا ، ووجبت على أهل الكمال ، لانتفاء المشقة في حقهم ، فإذا حضروا سقطت المشقة المبيحة للترك .